للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة ومحمد إذا كان لأبيه عليه وصيان١ قام أحدهما بذلك دون الآخر٢ ولم يرجع الكفيل على الصبي بما أمره بالضمان عنه أحدهما حتى يأمره الوصيان جمعيا.

وقال أبو يوسف أمر أحد الوصيين جائز على الصبي.


١ لعلع صوابه: وقام.
٢ لعل صوابه: لم يرجع.

<<  <   >  >>