للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جائز والتأخير جائز.

قالوا فإن كان اشترط في التأخير أنه إن أخر نجما عن محله فالمال كله حال كما كان فهذا الشرط جائز على هذا الوجه والكفالة على هذا جائزة مستقيمة.

قالوا ولو قال إن أخرت نجما عن محله عشرة أيام فالمال عليك فهو جائز على ذلك قالوا ولو كان ذلك من مهر امرأة أو من خلع أو من صلح أو من دم عمد كان جائزا على هذا.

١وقال الشافعي:٢ إذا باع الرجل الرجل بيعا على أن يرهنه رهنا فلم يدفع الراهن الرهن إلى البائع المشترط٣ فللبائع الخيار في إتمام البيع بلا رهن٤ ورد البيع لأنه لم يرض بذمة المشتري دون الرهن وكذلك لو رهنه٥ رهنا فاقبضه بعضا ومنعه بعضا قال وهكذا لو باعه على أن يعطيه حميلا بعينه فلم يحمل له٦ به الرجل الذي اشترط حمالته حتى مات كان له الخيار في إتمام البيع بلا حميل أو فسخه٧ قال ولو كانت المسألة بحالها أفراد المشتري فسخ البيع٨ بمنعه٩ الرهن أو الحميل لم يكن ذلك له لأنه لم يدخل عليه هو١٠


١ أم: الرهن الكبير: جواز شرط الرهن.
٢ وإذا باع الرجل علي أن الخ.
٣ أم: له فللبائع.
٤ أم: أو رد.
٥ أم: رهونا فأقبضه بعضها ومنعه بعضها وهكذا الخ ...
٦ أم: بها.
٧ أم: لأنه لم يرض بذمته دون الحميل ولو كانت الخ.
٨ ن: وأم ق: بمنعه: أم مد: فمنعه.
٩ أم ق: تالراهن أو الحمل.
١٠ ن: نقضا الخ: أم: يكون له به خيار لأن البيع كان في ذمته أم ذمة غيره فسقط ذلك عنه فلم يرد عليه في ذمته شئ لم يكن عليه ولم يكن في هذا فساد للبيع لأنه لم ينتقص من الثمن شئ يفسد به البع إنما انتقص شئ غير الثمن وثيقة للمرتهن لا ملك ولم يشترط شيئا فاسد به البيع وهكذا هذا في كل حق الخ: إلا أن قوله: شيئا: سقط في أم مد.

<<  <   >  >>