للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيضا عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك فيكون العبد بغير ثمن لأني ما نقصت في العبد أدركت١ في الدار وتكون الدار بغير ثمن معلوم لأني ما ازددت في الدار أدركت في العبد وذلك مغيب ليس بمبيعين من واحد فيكون٢ محرج الثمن أو كل واحد منهما بحصته منه فيجوز وكل واحد منهما بائع٣ مشتر فأرى هذين البيعين معا مفسوخين لأنهما مشتبهان في معنى الحديث "٤الحسن بن محمد عنه".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين فتفرقا على ذلك فلا يجوز وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا على ثمنين فإن قال هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ثم افترقا على قطع٥ إحدى البيعتين فهو جائز الجوزجاني عن محمد وهو قول أبي ثور.


١ ن: ما ازددت في الدار.
٢ ن: يخرج.
٣ ن: مستري.
٤ أي الزعفراني.
٥ ن: أحد.

<<  <   >  >>