للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه دراهم فيلتقيان فيتصارفان يقول هل لك أن أصارفك١ الذي لك علي بالذي لي عليك فيتصارفان على ذلك ويبريء كل واحد منهما صاحبه مما له عليه فقال لا بأس بذلك "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

٢وقال الشافعي:٣ لا يجوز ذلك لأنه دين بدين٤ فإن كان الذي لكل واحد منهما على صاحبه دنانير جاز أن يقاصه مما عليه "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه ذلك جائز الجوزجاني عن محمد.

وقال أبو ثور لا يجوز ذلك إلا أن يقبض ثم يقاصه أو يكون قضاه الذهب بالورق الذي عليه بالسعر


١ ن: بالذي.
٢ أم: بقية البيع: باب ما جاء في الصرف.
٣ أم مد: ومن كانت عليع دراهم لرجل، وللرجل عليه دنانير فحلت أم تحل قنطارها صوفا لا يجوز لأن ذلك دين بدين: وفي أم ق كذلك إلا: قنطارحاها صرفا فلا.
٤ قوله: فإن كان الخ: لم أجده في الأم.

<<  <   >  >>