للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال لا خير في ذلك والحلي مثل الدراهم وكره أن يكون له فيه نظر.

قال وسمعته وسئل عن الرجل يصرف من الصراف الدينار بدراهم فيقف عنده ويبعث غلاما يريها فقال ما يعجبني هذا.

قال وسئل عن رجل اصطرف بدينار ثمنية عشر درهما ونصفا فدفع إليه الصراف الدراهم وقال هذا الغلام يذهب معك يعطيك النصف الدرهم قال لا "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

١وقال الشافعي:٢ إذا صرف الرجل شيئا فلا بأس إذا تقابضا أن يذهبا٣ فيريا الدراهم وكذلك لا بأس أن يذهب هو على الإنفراد٤ فيريها "حدثنا بذلك عنه الربيع".

هذا قياس قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.


١ أم: باب ما جاء في الصرف.
٢ أم: ولا بأس إذا صرف منه وتقابضا.
٣ أم: يزنا.
٤ أم مد: فيزنها: أم ق: فيزنها.

<<  <   >  >>