للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معها تبر ذهب غير١ جيد ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل٢ فإن ذلك لا يصلح قال٣ وتفسير ذلك أن صاحب الذهب٤ الجيد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه٥ بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية٦ وإنما مثل ذلك٧ كرجل أراد أن يبتاع ثلاثة٨ آصع من تمر عجوة بصاعين٩ ومد من١٠ كبيس فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز١١ بيعه فذلك لا يصلح١٢ لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع١٣ من الحشف ولكنه إنما أعطاه١٤ لفضل الكبيس١٥ قال مالك:١٦ وكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن١٧ يباع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء


١ م: جيدة.
٢ م: إن ذلك.
٣ م: وتفسير ما كره من ذلك.
٤ م: الجياد.
٥ ن: تبرة.
٦ وزاد في الموطأ في طبع مصر وشرح الزرقاني: فامتنع.
٧ م: كمثل رجل.
٨ م: أصوع: لا في بعض نسخ الهند: قال الزرقاني وفي نسخة أصع.
٩ في بعض نسخ الهند: ومدين.
١٠ م: تمر كبيس.
١١ م: بذلك بيعة.
١٢ م: لأنه لم يكن.
١٣ م: حشف.
١٤ م: ذلك لفضل.
١٥ وزاد في الموطأ مثل ذلك: إذا كان مطرح التمر حنطة.
١٦ م: فكل.
١٧ وفي بعض نسخ الموطأ: يبتاع.

<<  <   >  >>