للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في ملكه فهو حر وله أن يرجع في ذلك كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غيره كما يرجع في غيره١ وإن لم يرجع فيه أو كان قال هذا لأمة فالقول فيه٢ قولان أحدهما أن كل شيء كائن لا يخلف بحال فهو كالتدبير وولدها فيه كولد المدبرة وحالها حال المدبرة في كل شيء إلا أنها تعتق من رأس المال وهذا قول يحتمل القياس وبه أقول٣ والقول الثاني أنها تخالف المدبرة ولا٤ يكون ولدها بمنزلتها وتعتق٥ هي دون ولدها الذين ولدوا بعد هذا القول٦. قال ولو قال لعبده في صحته أو لأمته متى قدم فلان فأنت حر أو متى برأ فلان فأنت حر فله الرجوع بأن يبيعه قبل أن يقدم فلان أو يبرأ فلان وإن قدم فلان أو برأ فلان قبل أن يرجع عتق عليه من رأس ماله إذا قدم فلان أو كان الذي أوقع العتق عليه٧ به والقائل مالك حي مريضا كان أو صحيحا لأنه لم يحدث في المرض شيئا٨. قال٩ ولا أعلم بين ولد الأمة يقال لها إذا قدم فلان فأنت حرة وولد١٠ المدبرة والمعتقة إلى سنة فرقا بينا١١ بل القياس أن يكونوا في حال واحدة. قال١٢ ولو


١ ن: رجع في غيره؛ أم: يرجع في بيعه.
٢ أم: فيها.
٣ أم: نقول.
٤ أم: لا.
٥ أم: تعتق.
٦ أم: قال الشافعي: ولو قال في صحة أو أمته. متي ما قدم فلان فأنت حر او متي ما برئ فلان فأنت حر فله الرجوع بأن يبيعه قبل أن يقدم فلان أو يبرئ فلان أو
برئ فلان.
٧ عليه أو القائل مالكا.
٨ قال المزني: ولو قال لعبده. متي ما قدم فلان فأنت حر فقدم والسيد صحيح أو مريض عتق من رأس المال.
٩ زاد في الأم بعد قوله: شيئا: بضعة أسطر لم ينقلها الطبري.
١٠ أم: وبين ولد.
١١ أم: يبين.
١٢ قوله: قال: ليس في الأم.

<<  <   >  >>