للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس بسلف وإن أنت سميت فيه أجلا ثلاثة فهو بيع السلف يصلحه ما يصلح السلف ويفسده ما يفسد السلف "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

وقال الثوري السلف أن تسلف دنانيرك ودراهمك في كيل معلوم إلى أجل معلوم "حدثني بذلك علي عن زيد" عنه.

١وقال الشافعي:٢ أحب إلي ألا يسلف٣ جزافا من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا ثياب ولا شيء ولا يسلف٤ شيء حتى يكون موصوفا فإن كان دينارا٥ فبسكته وجودته ووزنه وإن كان درهما فكذلك٦ وبانه وضح أو أسود أو ما يعرف به٧ وكذلك الأثمان كلها لا تجزي في رأيي إلا أن تكون موصوفة كلها٨. ٩وإذا أجاز رسول الله صلي الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل كان والله أعلم بيع الطعام بصفة حالا١٠ أجوز لأنه ليس في البيع١١ بصفة معنى إلا أن يكون١٢ مضمونا على صاحبه فإذا ضمن١٣ مؤخرا


١ أم: باب الأجال في الصرف.
٢ أم: قال: وأحب.
٣ أم: جزاف.
٤ ن: سيا.
٥ أم: فسكته.
٦ أم مد: وزآنه.
٧ إلي: كلها: مختصر قول الإمام في الأم.
٨ مززني: مختصر البيوع: باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك: قال المزني: والذي اختار الشافعي أن لا يسلف جزافا من ثياب ولا غيرها ولو كان
درهما حتي يصفه بوزنه وسكته بأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه.
٩ أم: باب السلف: قال الشافعي: فإذا أجاز.
١٠ ام مد: أجاز.
١١ أم: البيع معني.
١٢ أم: بصفة مضمونا.
١٣ ن: مؤخرا معجلا.

<<  <   >  >>