٤٥٤٧ - [ح] أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:«مَا مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ أكْثَرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا المَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أحَبُّ العَمَلِ إِلَيْهِ، مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا».
أخرجه الطيالسي (١٧١٤)، وعبد الرزاق (٤٠٩١)، وابن أبي شيبة (٤٦٣٦)، وإسحاق بن راهوية (١٩٢٠)، وأحمد (٢٧٢٦٦)، وابن ماجة (١٢٢٥)، والنسائي (١٣٦٣)، وأبو يعلى (٦٩٣٣).
٤٥٤٨ - [ح] خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّها قَالَتْ:«كَانَ يُفْرَشُ لِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُصَلِّي وَأنا حِيَالُهُ».
أخرجه أحمد (٢٧٢٦٩)، وابن ماجة (٩٥٧)، وأبو داود (٤١٤٨)، وأبو يعلى (٦٩٤١).
٤٥٤٩ - [ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْني هِنْدُ ابْنَةُ الحَارِثِ القُرَشِيَّةُ، أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخْبَرَتْهَا «أنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قَامَ الرِّجَالُ».
أخرجه الطيالسي (١٧٠٩)، وعبد الرزاق (٢١٨١)، وأحمد (٢٧٢٢٣)، والبخاري (٨٣٧)، وابن ماجة (٩٣٢)، وأبو داود (١٠٤٠)، والنسائي (١٢٥٧)، وأبو يعلى (٦٩٠٩).
٤٥٥٠ - [ح] بُكَيْرِ بْنِ الأشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أزْهَرَ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: اقْرَأ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَقُل: إِنَّا أُخْبِرْنَا أنَّكِ تُصَلِّينَهُما، وَقَدْ بَلَغَنَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُما.