للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-السابع: أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض، لقول أكثر الصحابة به، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان –رضي الله عنهم أجمعين-، وعن سعد ابن أبي وقاص روايتان، وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- روايتان. (١)

٧- وذهب جماعة إلى الجمع بين الأحاديث وذلك باحتمال التأويل فيها، قال الإمام السندي في حاشية سنن النسائي: " وصنيع المصنف (٢) يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب، وذلك لأنه بالتعارض حصل الشك في النقض، والأصل عدمه فيؤخذ به، ولأن حديث بسرة يحتمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول لأنه غالباً يرادف خروج الحدث منه، ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل بعلة دائمة، وهي أن الذكر بضعة من الإنسان، فالظاهر دوام الحكم بدوام علته، ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لا تعويل عليه. والله تعالى أعلم (٣) . وتأوله آخر بأن المراد بالوضوء غسل اليد منه.

٨- ورجح الشوكاني أحاديث إيجاب الوضوء حيث قال:


(١) تهذيب معالم السنن ١/١٣٥.
(٢) أي تقديم أحاديث الوضوء من مس الذكر على ترك الوضوء من ذلك.
(٣) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ١/١٠١.

<<  <   >  >>