للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" فالظاهر ما ذهب إليه الأولون، وقد روى عن مالك القول بندب الوضوء، ويرده ما سيأتي (١) من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة (ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضئون) أخرجه الدارقطني (٢) وهو دعاء بالشر لا يكون إلا على ترك واجب والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول. وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل ويدل له حديث أبي هريرة". (٣)

٩- قال محمد حامد الفقي:

" والذي تطمئن إليه نفس الفقيه: أنه لا تعارض بين حديث بسرة وحديث طلق، وذلك: أن للفرج من الرجل والمرأة إحساساً غير إحساس بقية الأعضاء، فمن مسه يقصد إيقاظ هذا الإحساس الخاص وجب عليه الوضوء، ومن مسه كما يمس أي عضو آخر فلا وضوء عليه، وهذا أوضح من تعليل الرسول –صلى الله عليه وسلم- في حديث طلق: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ والله أعلم (٤) .

قلت:


(١) وهو حديث (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) رواه أحمد.
(٢) ١/١٤٨ وقال عبد الرحمن العمري ضعيف.
(٣) نيل الأوطار ١/٢٥٠.
(٤) هامش مختصر سنن أبي داود ١/١٣٥.

<<  <   >  >>