للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- ذهب قوم إلى ترجيح أحاديث تخليل اللحية واستدلوا بها، فقالوا بوجوب تخليل اللحية في الوضوء والغسل، وذلك لنص الرسول –صلى الله عليه وسلم- على أن التخليل من الوضوء الذي أمر الله به، حيث فعله ثم قال: هكذا أمرني ربي عز وجل، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وممن ذهب هذا المذهب العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية (١) .

٢- ذهب فريق ثانٍ إلى عدم إيجاب ذلك في الوضوء وإيجابه في الغسل.

واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس حيث ورد فيه غسل الوجه بغرفة واحدة، ومعلوم أن الغرف الواحدة لا يصل ماؤها تحت الشعر مع كثافة اللحية، ولأنه باطن دونه حائل معتاد فهو كداخل الفم والأنف (٢) . ولا يجب التخليل لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل، ولأن أكثر من حكى وضوء رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يحكه، ولو كان واجبا لما أخل به، ولو فعله لنقله الذين نقلوا وضوءه أو أكثرهم، وتركه لذلك دليل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان كثيف اللحية فلا يبلغ الماء إلى تحت شعرها إلا بالتخليل. وفعله للتخليل في بعض أحيانه يدل على استحبابه.

وفرقوا بين الوضوء والغسل بأن غسل باطن الشعر الكثيف يشق في الوضوء لتكرره بخلاف الغسل (٣) ، ومن أسباب تفريقهم قوله صلى الله عليه وسلم:" تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشر" (٤) .

ذلك التفريق إذا كان شعر اللحية كثيفاً، أما إذا كان خفيفاً فإنه يجب غسله. وهذا المذهب قال به واختاره الأكثر وعليه الجمهور.

٣-ذهب فريق ثالث إلى عدم الوجوب في الوضوء وكذلك في الغسل، وقالوا يكفيها ما مر عليها من الماء واستدلوا بفعل بعض الصحابة منهم ابن عباس. (٥)


(١) نيل الأوطار ١/١٨٥.
(٢) ينظر المجموع ١/٣٧٤.
(٣) ينظر الشرح الكبير ١/٥٨.
(٤) يأتي تخريجه في الغسل، وينظر نيل الأوطار ١/١٨٥.
(٥) ينظر المدونة (١/١٧) ، ونيل الأوطار (١/١٨٦) .

<<  <   >  >>