للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ابن عباس –رضي الله عنهما- "أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ " (١) .

وجه التعارض:

إن من ينظر في هذه الأحاديث يجدها تتعارض فيما بينها، فالحديث الأول وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، فدل هذا على أن التخليل أمر من الله، والأمر يدل على الوجوب.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه تخليل اللحية. قال الشوكاني:" إن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب" (٢) ، ومن هنا جاء التعارض بين هذه الأحاديث.

أقوال العلماء في درء التعارض:


(١) أخرجه البخاري (١/٢٤٠، ٢٤١) ، وأبو داود (١/٣٤) ، وأخرجه مختصرا الترمذي (١/٦٠) ، والنسائي (١/٦٢) ، وابن ماجة (١/١٤٣) مختصرا، وأحمد (٤/١٣٤) (٣/٣٤٣) ، والحاكم (١/١٥٠) ، وابن خزيمة (١/٨٨) ، وكذا أخرجه ابن حبان (٢/٢٠٥) ،والبيهقي (١/٥٣) ، والطيالسي ص٣٤٧.
(٢) نيل الأوطار ١/١٤٨.

<<  <   >  >>