للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصرح من هذا رواية ابن خزيمة "إنها كانت تحكه من ثوبه وهو يصلي فيه" (١) ،.

وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الغسل ما يدل على نجاسة المني لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده والله أعلم.

وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- طاهر دون غيره كسائر فضلاته، والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة فلو كان منيها نجساً لم يكتف فيه الفرك" (٢) .

٧- وقد تعقب ابن القيم-رحمه الله- الطحاويَّ في استدلاله بالنظر والقياس على نجاسة المني فقال:

" وأما قولكم أن الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن في المروي عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- بيان حكم المني فاعتبرتم ذلك من طريق النظر فيقال: الآثار بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة وشروط الاختلاف منتفية بأسرها عنها، والغسل تارة، والمسح والفرك تارة جائز ولا يدل ذلك على تناقض ولا اختلاف البتة.

ولم يكن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليكل أمته في بيان حكم هذا الأمر المهم إلى مجرد نظرها وآرائها وهو يعلمهم كل شيء حتى التخلي وآدابه، وقد بينت السنة هذه المسألة بياناً شافياً ولله الحمد.


(١) كتاب الطهارة (١/١٤٧) .
(٢) فتح الباري ١/ ٣٣٢، ٣٣٣.

<<  <   >  >>