للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كان الأمر هكذا كان الأولى الأخذ بالحديثين جميعاً، قوله:" لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" يحتمل أن لا تنتفعوا في حال من الأحوال، ويحتمل قبل الدباغ فلما احتمل الأمرين جميعا وجاء قوله:" أيما إهاب دبغ فقد طهر" حملنا القول الثاني وهو قوله:" لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" على ما يطابق قوله الأول وهو:" أيما إهاب دبغ فقد طهر"، فيستعمل الإهاب بعد الدباغ، ويحظره قبل الدباغ فيستعمل الخبرين جميعا، ولا يترك احدهما للآخر.

وقد حكي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لا يقع على الجلد اسم الإهاب إلا قبل الدباغ، وإنما إذا دبغ لم يسم إهابا وإنما يسمى أديما أو جرابا أو جلدا.

فإذا صح ذلك كان فيه تأكيد ما ذكرنا من استعمال الخبرين، والله أعلم (١) .

٣- ودرأ ابن عبد البر التعارض بأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عكيم:" أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب" قبل الدباغ.

قال: وإذا احتمل أن يكون مخالفاً له فليس لنا أن نجعله مخالفاً، وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهما، بأن نجعل خبر ابن عكيم في النهي عن جلود الميتة قبل الدباغ، ونستعمل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بها بعد الدباغ.

فكان قوله صلى الله عليه وسلم "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب" قبل الدباغ ثم جاءت رخصة الدباغ.

وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر كما جاء في الخبر؛ فممكن أن تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه قوله (أيما إهاب دبغ فقد طهر) قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعة أو دون جمعة، والله أعلم. (٢)

٤- ودرأ ابن قتيبة التعارض عن هذه الأحاديث بأنه لا تناقض أصلاً ولا اختلاف لأن الإهاب

في اللغة: الجلد الذي لم يدبغ، فإذا دبغ زال عنه هذا الاسم.


(١) ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٦٠.
(٢) التمهيد ٤/١٦٤، ١٦٥.

<<  <   >  >>