للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال صلى الله عليه وسلم: أَمَّا هَمْزُهُ: فَالْمَوْتَةُ (١) الَّتِي تَأْخُذُ ابْنَ آدَمَ، وَأَمَّا نَفْخُهُ: الْكِبْرُ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ (٢) .

هذا، وكما تشرع الاستعاذة بالله تعالى تحصناً في أي وقت من ليل أو نهار، كذلك فإن الشريعة المطهرة قد خصت مواضع بتأكد الاستعاذة، منها: عند الغضب، وعند افتتاح الصلاة، كما مرَّ بأدلته، كذلك فإنها تتأكد عند إرادة الشروع بتلاوة آيات من القرآن الكريم. قال تعالى: [النّحل: ٩٨] {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *} . وفي ذلك حِكم بالغة أوجزها بما يلي:

- ... أن القرآن الكريم وهو شفاء للصدر وهداية للقلب، يشفي الله به الصدر مما علق به من الوساوس، فيصير القلب قابلاً للهداية فيتأثر بما يتلوه صاحبه من آيات الله، وتؤثر التلاوة عندها بمن يسمعها،


(١) الموتة: أي الخَنْق، الذي يأخذ صاحبَ المس، والعياذ بالله تعالى.
(٢) أخرجه أصحاب السنن:
- ... أبو داود؛ كتاب: الصلاة، باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، برقم (٧٧٥) ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي الكتاب عينه، باب: ما يُستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم (٧٦٤) ، عن جبير بن مُطعِم رضي الله عنه.
- ... الترمذي؛ كتاب: الصلاة، باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة برقم (٢٤٢) ، عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أشهر حديث في هذا الباب. اهـ.
- ... والنَّسائي؛ في الصلاة، كتاب: الافتتاح، باب: نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة، عنه أيضاً.
- ... وابن ماجهْ؛ كتاب: أبواب إقامة الصلوات والسنن فيها، باب: الاستعاذة في الصلاة، برقمي (٨٠٧) و (٨٠٨) ، الأول عن جبير، والثاني عن ابن مسعود رضي الله عنهما.
- ... وقد أخرجه أحمد في مسنده؛ (٤/٨٠) ، من حديث جبير بن مُطعِم رضي الله عنه، وفي مسند أحمد أيضًا (٥/٢٥٣) ، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه لكنْ في آخره: «شِرْكِهِ» بدل «وَنَفْثِهِ» .

<<  <   >  >>