للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أدلة القائلين بتحريم النشرة:

١- ... الآيات الكريمة التي تنص على أن السحر ضُرٌّ محض، لا يتأتّى منه نفع قَطُّ، منها قوله تعالى: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ} [البَقَرَة: ١٠٢] .

٢- ... قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعْرُضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (١) .

٣- ... وقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن النشرة، فقال: هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (٢) .

ووجه الاستدلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَيّد في الحديث الأول جواز الاسترقاء، بما لم يكن فيه شرك، ومعلوم أن النشرة بالسحر قد تتضمن شركًا. كذلك في الحديث الثاني فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النشرة من عمل الشيطان، لكونها النشرة المعهودة في الجاهلية، وهي حلّ السحر بسحر مثله (٣) .

٢٩- التميمة، وهي الرقية المعلقة، وتسمى أيضًا: الحِرزُ، أو الحجاب، أو الجامعة، وهي: ما يُعلَّق على الأولاد أو غيرهم من الناس، لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك، وهي نوعان:


(١) سبق تخريجه ص ٩٤ بالهامش ذي الرقم (٥) .
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب: الطب، باب: في النشرة، برقم (٣٨٦٨) ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهو في مسند الإمام أحمد، من حديث جابر أيضًا. وقد جوَّد إسناده الشيخان: ابنُ باز وابنُ عثيمين عليهما رحمة الله. انظر: الفتاوى الذهبية، ص ٨٨، وص ١٥٦. إعداد: المؤلف.
(٣) قد بسطت القول في مسألة النشرة بما يتسع له المقام، وذلك لشدة الحاجة إليها، وكثرة وقوع المسألة فيها.

<<  <   >  >>