للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: ما يكون فيه من أسماء الشياطين، أو احتوى على عظمٍ، أو حرزٍ أو مساميرَ أو طلاسم، أو خَرَزٍ ونحوه. وهذا النوع محرّم بلا شك، وهو من أنواع الشرك الأصغر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرُّقى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ (١) ، ومَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ (٢) . وقد يكون هذا النوع شركًا أكبر إذا اعتقد معلِّق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرّ من دون الله.

أما النوع الثاني من التمائم: فهو ما يُعلَّق من الآيات القرآنية والأدعية النبوية أو أشباه ذلك من الأدعية الطيبة، فقد اختلف فيه العلماء، فأجازه البعض، مُلحِقًا إياه بجنس الرقية الجائزة، ومنعه آخرون واحتجوا:

أ- ... بأن الرقى قد جاء ما يخصص عمومَ تحريمها، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: لاَ بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (٣) ، بينما لم يرد في شيء من الأحاديث استثناءُ شيء من التمائم. لذا، فالصحيح تحريم التمائم جميعِها عملاً بالأدلة العامة.

ب- ... وكذلك احتجّوا بالقول بسد الذريعة الموصلة إلى الشرك، وهذا أمر عظيم في الشريعة، ومعلوم أنا إذا جوّزنا التمائم من الآيات القرآنية، والدعوات المباحة، انفتح باب الشرك، واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة، وتعذّر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، فوجب سد الباب وقفل هذا الطريق المُفضي إلى الشرك. اهـ (٤) .


(١) سبق تخريجه ص٩٤ بالهامش ذي الرقم (٢) .
(٢) سبق تخريجه ص٣٨ بالهامش ذي الرقم (١) .
(٣) سبق التخريج ص٩٤ بالهامش ذي الرقم (٥) .
(٤) انظر: النذير العُريان، فتحي الجندي. ص ١٦٢، نقلاً عن نص فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.

<<  <   >  >>