للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ إنما قاله صلى الله عليه وسلم تطييبًا لقلوبهم، ومبالغةً في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه] (١) . وعليه، فقد اتفق الفقهاء على جواز أخذ الراقي الأجرة على الرقية وتمام تملّكه لهذه الأجرة، لكنِ الأَوْلى عندهم ترك طلبها، بل وتركها احتسابًا للأجر عند الله، على أن الراقي لا يستحق أجرًا إلا إذا صحَّ الانتفاع بالرقية. ونحن نرى أن كثيرًا ممن عرفوا بالعلاج عن طريق الرقى، - للأسف البالغ - لم يفقهوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ (٢) ، حق الفقه، فأوّلوه بالتوسع في طلب الأجرة على الرقية، دونما نظر لحال المرقي، أو احتسابٍ للأجر والمثوبة عند الله تعالى في قصد نفع المسلمين، وذلك هو المشاهد من حال العديد ممن يتصدر - في عصرنا - لادعاء السبق إلى الولاية الخاصة، مع حيازته تمام التقوى والصلاح، ودفع الداء وجلب الشفاء، للعامة والخاصة!! فإلى الله المشتكى، وهو المستعان المرتجى.

المسألة الثالثة: في بيان معنى النفث وهل يشرع في الرقية؟

النَّفْثُ: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التَّفْل، لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق (٣) . فكأنه بصفة بين النفخ الذي هو بلا ريق، والتفل الذي لا بد فيه من ريق، [والصواب أن النفث فيه ريق خفيف] (٤) ، ولعله المقصود فيما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كَانَ صلى الله عليه وسلم


(١) انظر: مسلم بشرح النووي (١٤/٤١٠) .
(٢) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب، باب: الشرط في الرقية ... ، برقم (٥٧٣٧) ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(٣) انظر: مادة (نفث) : النهاية لابن الأثير، (٥/٧٥) ، والقاموس للفيروزآبادي؛ ص: ٢٢٧.
(٤) كما صوَّبه الإمام ابن حجر رحمه الله. انظر: "الفتح" (١٠/٢٢٠) .

<<  <   >  >>