للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عندهم لنفعها المجرَّب، لكنِ الفيصلُ في ذلك كلِّه، [أن الأفعال إنما يثبت استحبابها واتخاذها دينًا، إذا وافقت كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانًا على فوائد، لأن مفاسدها تكون راجحة على فوائدها] (١) ، ولعل بعضًا من هؤلاء قد [تمسك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا (٢) ، أو بقوله صلى الله عليه وسلم: مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ (٣) ، فأجازوا بذلك العموم كل رقية جُرِّبَتْ منفعتُها، ولو لم يُعقل معناها، لكن الحديث الأول - وهو حديث عوف رضي الله عنه - قد دل أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يُمنع، وما لا يعقل معناه لا يُؤمَن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطًا] (٤) .

خامساً: في أمور: ينبغي توافرها في كلٍّ من الراقي والمرقي، ليتم الانتفاع بالرقية، بإذن الله عزّ وجلّ.

قال العلاّمة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى: لا تفيد القراءة على المريض إلا بشروط:

أولاً: أهلية الراقي: بأن يكون من أهل الخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على الصلوات والعبادات والأذكار والقراءة والأعمال الصالحة وكثرة الحسنات، والبعد عن المعاصي والبدع والمُحْدَثات والمنكرات وكبائر الذنوب وصغائرها، والحرصِ على الأكل الحلال


(١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص: ٣٢٢.
(٢) سبق تخريجه ص ٩٤، بالهامش ذي الرقم (٥) .
(٣) سبق تخريجه ص ٩٥، بالهامش ذي الرقم (١) .
(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، (١٠/٢٠٦) .

<<  <   >  >>