للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

والقول بعدم الفطر بالحجامة قول جمهور أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن أرقم، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، والحسين بن علي، وعائشة، وأم سلمة-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وعروة، والقاسم، وعكرمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وزيد ين أسلم، وأبو العالية، وعطاء بن يسار، والثوري، وداود، و ابن حزم (٤).

القول الثاني: إن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم.

وهو مذهب الحنابلة (٥).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٢؛ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٢؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٣٣٠؛ البناية شرح الهداية ٣/ ٦٤٢.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٢٧٠؛ التفريع لابن جلاب ١/ ٣٠٧؛ النوادر والزيادات ٢/ ٤٦؛ الإشراف ١/ ٤٤٢؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٣/ ٣٣٣.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٠٧؛ مختصر المزني ص ٨٥؛ الحاوي ٣/ ٤٦١؛ المجموع ٦/ ٢٥٢؛ مغني المحتاج ٢/ ١٧٣.
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢١٢ - ٢١٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٤٤٣؛ المحلى ٤/ ٣٣٥؛ الحاوي ٣/ ٤٦١؛ الاعتبار ص ٣٥٤؛ المجموع ٦/ ٢٥٢؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٤٥؛ البناية شرح الهداية ٣/ ٦٤٣.
(٥) انظر: المغني ٤/ ٣٥٠؛ الشرح الكبير ٧/ ٤٢٠؛ المحرر ١/ ٢٢٩؛ الممتع ٢/ ٢٥٨؛ الفروع ٥/ ٧؛ الإنصاف ٧/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>