للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن روي عنه الفطر بالحجامة أو قال به: علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري-رضي الله عنهما-، والحسن، وعطاء، وابن سيرين، والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن الحجامة لا تفطر الصائم، لا الحاجم ولا المحجوم- بأدلة، منها ما يلي:

أولاً: حديث ابن عباس، وأبي سعيد، وأنس-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم، وأنه رخص في الحجامة للصائم؛ فدل ذلك على أن الحجامة لا تفطر الحاجم ولا المحجوم (٢).

ثانياً: عن ثابت البناني (٣)، قال: سُئل أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: (لا، إلا من أجل الضعف). وزاد في رواية: على عهد


(١) انظر: الحاوي ٣/ ٤٦١؛ الاعتبار ص ٣٥٢؛ المغني ٤/ ٣٥٠؛ المجموع ٦/ ٢٥٢؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٤٦.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٠١، ١٠٢؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٤٤٢؛ الحاوي ٣/ ٤٦١؛ المجموع ٦/ ٢٥٣.
(٣) هو: ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة، روى عن أنس، وابن عمر، وغيرهما، وروى عنه شعبة، ومعمر، وغيرهما، وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل ثلاث وعشرين. انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣؛ التقريب ١/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>