للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة، وهي:

القول الأول: يثبت التحريم بقليل الرضاع وكثيره.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وجابر بن عبد الله-رضي الله عنهم-، وهو رواية عن ابن مسعود وابن عباس-رضي الله عنهم- (٤).

وبه قال عطاء، وعروة، وطاوس، والحسن، والزهري، ومكحول، وقتادة، وربيعة، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، والليث، والثوري وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم (٥).

القول الثاني: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات.

وهو مذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧). وروي ذلك عن عائشة، وابن


(١) انظر: الموطأ لمحمد ص ٢١٢؛ شرح مشكل الآثار ٤/ ١٢٠؛ مختصر القدوري ص ١٥٢؛ بدائع الصنائع ٣/ ٤٠٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٣٨ - ٤٤١.
(٢) انظر: الموطأ لمالك ص ٤٧١؛ المعونة ٢/ ٩٤٧؛ التمهيد ١١/ ٣٨٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٧؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٩٥؛ جامع الأمهات ص ٣٢٩.
(٣) وذكر شيخ الإسلام أنه رواية ضعيفة. انظر: المغني ١١/ ٣١٠؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٣١؛ مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٣.
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٦ - ٤٧٠؛ مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٨؛ شرح مشكل الآثار ٤/ ١١٨؛ المحلى ١٠/ ١٩٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٧؛ المغني ١١/ ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤.
(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٧ - ٤٧٠؛ المحلى ١٠/ ١٩٢؛ التمهيد ١١/ ٣٨٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٧؛ المغني ١١/ ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤.
(٦) انظر: الأم ٥/ ٢٩، ٣٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ روضة الطالبين ص ١٥٤١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٢١٧؛ تكملة المجموع ٢٠/ ٦١، ٦٦.
(٧) انظر: المغني ١١/ ٣١٠؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٣١؛ الممتع ٥/ ٣٦٨؛ الإنصاف ٢٤/ ٢٣١؛ الإقناع ٤/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>