للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث- غير الحديثين الأولين- تدل على حصول التحريم بثلاث رضعات فما فوق. والحديثان الأولان يدلان على أن التحريم لا يكون بأقل من خمس، فتكون تلك الأحاديث منسوخة بهما؛ لأنه جاء في أحد طريق حديث عائشة-رضي الله عنها- (وصار إلى {خمس رضعات معلومات} فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك). فإنه يدل على تأخره على جميع ما يخالفه، فيكون ذلك ناسخاً لها (١).

واعترض عليه: بأن الأحاديث التي تنص على عدم التحريم بالمصة والمصتين، أو الرضعة والرضعتين، ليست معارضة للأحاديث التي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات؛ لاحتمال كونها مثالاً لما دون الخمس، وكونها جاءت في جواب سؤال، كما يفيده حديث أم الفضل، وليس المقصود بها التحريم بما فوق الرضعتين أو المصتين، وإذا كانت كذلك فلا يصح دعوى نسخها؛ لعدم مخالفتها للأحاديث التي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة تعذر إدعاء النسخ (٢).

هذه كانت أقوال النسخ في المسألة، وأدلتها.

وقد أختلف أهل العلم في مقدار الرضاع المحرم على أقوال أشهرها


(١) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٦١ - ٤٦٢.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٣٠؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٩؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المغني ١١/ ٣١٢؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣؛ فتح الباري ٩/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>