للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن» (١).

ثامناً: عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرم العيفة» قلنا: يا رسول الله وما العيفة؟ قال: «المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها، فترضع لها جارتها المزة (٢) والمزتين» (٣).


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ٢٠٠، والدارقطني في سننه ٤/ ١٧٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٥٢؛ والحازمي في الاعتبار ص ٤٤٦. قال ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩٥: (وقد صح أيضاً من طريق أبي هريرة-ثم ذكره من طريق النسائي-). وقال الحازمي بعد ذكر الحديث: (هذا الحديث يروى عن أبي هريرة من غير وجه). ورواه البعض موقوفاً على أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال ابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٣٨١: (رفع هذا الحديث حماد بن سلمة عن هشام، وتوقيفه أصح). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٤: (رواه البزار، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٥: (ورواه النسائي من حديث أبي هريرة، وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاً). وصحح الشيخ الألباني في الإرواء ٧/ ٢٢٢، إسناد الموقوف، أما المرفوع فقال: (وأما إسناد المرفوع ففيه عنعنة ابن إسحاق). هذا قول الشيخ، إلا أن النسائي في سننه الكبرى أخرجه من طريقين، وفي إحداهما جاء: (عن ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه .. ). فصرح بالتحديث.
(٢) المزة أي المصة، يقال: تمززت الشيء إذا تمصصته. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٥٤.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٥٣. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٤: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح). وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٤٨، موقوفاً عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>