للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزبير، وهو رواية عن ابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم-. وهو قول لعطاء، وطاوس (١).

القول الثالث: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقول سليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (٤).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه-.

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-رضي الله عنها-الدال على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وحديثها الدال على أن


(١) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٦ - ٤٧٠؛ السنن الكبرى ٧/ ٧٥٥؛ المحلى ١٠/ ١٩٠؛ المغني ١١/ ٣١٠؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧١.
(٢) انظر: المغني ١١/ ٣١٠؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٣١؛ الإنصاف ٢٤/ ٢٣٣؛
(٣) انظر: المحلى ١٠/ ١٩١؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٨؛ المغني ١١/ ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧١.
(٤) سورة النساء، الآية (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>