للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسكن فيه، حتى تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (١).

وروي ذلك عن عمر، و عثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم- (٢).

القول الثاني: لها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه.

وهو قول عطاء، والحسن، وداود الظاهري (٣).

وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة-رضي الله عنهم- (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ولا تنتقل من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من


(١) انظر: الأم ٥/ ٢٥١؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٧٩، ٨١؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٠١؛ التمهيد ١١/ ٣٢٣؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٧؛ الاعتبار ص ٤٤١؛ المغني ١١/ ٢٩٠.
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣١ - ٣٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٥٥؛ التمهيد ١١/ ٣٢٣؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ المغني ١١/ ٢٩٠.
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣١؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٦٨؛ المغني ١١/ ٢٩٠.
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٩ - ٣١؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ المغني ١١/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>