للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها» (١).

ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين:

أ-أن المتوفى عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن تبقى بآية الإخراج، ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربص {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، ويؤكد ذلك حديث الفريعة وزيد بن طلحة ومجاهد؛ حيث جاء فيها الأمر بالمكث بالبيت. فكان ذلك بياناً للسكنى للمتوفى عنها زوجها (٢).

ب-أن حديث الفريعة-رضي الله عنها-جاء فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن لها في الانتقال من بيتها،

ثم أمرها بالبقاء فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، فيكون فيه دلالة على نسخ جواز الخروج والانتقال من بيتها (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في انتقال المتوفى عنها زوجها عن بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه على قولين:

القول الأول: ليس لها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى -واللفظ له-٧/ ٧١٧.
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٧.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٤٤٢؛ رسوخ الأحبار ص ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>