وأخرجه النسائي ٧/ ٢٨٢ و ٢٨٣، وفي الكبرى (٦١٣٢). وفي ٧/ ٢٨٣، وفي الكبرى (٦١٣٥) من طريق موسى بن نافع أبي شهاب، عن سعيد بن جبير، أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.
- لفظ سفيان: أنه كان لا يرى بأسا، وإن كان من قرض.
ورواه عن موسى بن نافع كل من وكيع وسفيان.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٨٢، وفي الكبرى (٦١٣٣) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: أنبأنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ انه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. هكذا موقوفا.
وقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٥٨٣): ضعيف … اهـ.