للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه. اهـ.

ولما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٦٦ قول الحاكم قال: وكأنه بناه على المذهب الصحيح في تقديم الرفع على الوقف. اهـ.

وقال أيضا في تحفة المحتاج ٢/ ٢٣٣: ولك أن تقول سماك من رجال مسلم استقلالا والبخاري تعليقا ووثق أيضا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف والأصح تقديم الرفع كما فعله ابن حبان. اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في الإرواء ٥/ ١٧٤ - ١٧٥: ومما يقوي وقفه أن أبا هاشم- وهو الرماني الواسطي، وهو ثقة- قد تابع سماكا عليه، ولكنه خالفه في متنه، فقال: عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا- يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. أخرجه النسائي ٢/ ٢٢٤ من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم به. قلت: أي الألباني: وهذا إسناد حسن وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس، عن سماك به. أخرجه الطحاوي وأحمد ٢/ ١٠١ و ١٥٤٠. أ. هـ.

وأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٢) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحمانى قالوا، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسى، حدثنا عطاء بن السائب أو سماك- ولا أعلمه إلا سماكا- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>