للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و ٥١، والطحاوي ٤/ ٦٧ والبيهقي ٥/ ٢٧٦، والبغوي ٨/ ٦٤ - ٦٥ كلهم من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

وأخرجه مسلم ٥/ ٤٤ (٤٠٦٩)، والنسائي (٢٧٧)، وفي الكبرى (٦١١٣)، وأحمد ٣/ ٤٩ (١١٤٨٦)، وفي ٣/ ٦٦ (١١٦٥٨)، وفي ٣/ ٩٧ (١١٩٥٠)، وعبد بن حميد (٨٦٢) كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء.

وأخرجه مسلم ٥/ ٤٢ (٤٠٦٢)، وأحمد ٣/ ٩ (١١٠٧٧)، وفي ٣/ ٤٧ (١١٤٤٩)، وفي ٣/ ٤٧ (١١٤٥٠) كلاهما من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، أبي صالح، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء.

وأخرجه الحميدي (٧٤٥) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ضمرة بن سعيد المازنى، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى، يحدث، عن عمر بحديث الصرف، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجاء ابن عمر فسأله عنه وأنا حاضر. قال سفيان إنى لا أحفظ شيئا فيه إلا أنه نحو مما يحدث الناس، عن أبى سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فى الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل.

وروى البخاري ٣/ ٩٧ (٢١٧٦) قال: حدثنا عبيدالله بن سعد. وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>