للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: كل طريقة وكل نحلة يحدثها الناس تخالف شرع الله، فهي داخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١) وداخلة في الحديث الصحيح: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة» (٢) .

وفي رواية أخرى: «ما أنا عليه وأصحابي» (٣) فكل طريقة أو عمل أو عبادة يحدثها الناس يتقربون بها إلى الله ويرونها عبادة ويبتغون بها الثواب وهي تخالف شرع الله فإنها تكون بدعة، وتكون داخلة في هذا الذم والعيب الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يزنوا أقوالهم وأعمالهم وعباداتهم بما قاله الله ورسوله، وما شرعه الله، وما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بما وافق الشرع وما جاء في كتابه وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرضوها عليها فهذا هو الحق المقبول، وما خالف كتاب الله، أو خالف السنة من عباداتهم وطرقهم فهو المردود، وهو الداخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٤) .

وهذا كله يتعلق بما يتعبد به الناس، وبما يقصد به الناس القربى، أما ما أحدثه الناس من الصنائع والاختراعات كالسلاح، أو من المركوبات أو الملابس أو المآكل فهذا كله غير داخل في هذا، وإنما الحديث يتعلق بالعبادات التي يتعبد بها الناس، ويتقربون بها إلى الله، هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٥) وقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٦) .

ولكن يدخل في هذا الحديث أيضا: العقود المخالفة لشرع الله،


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٥٥٠) ,صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ,سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ,سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٧٠) .
(٢) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٤١) .
(٣) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٤١) .
(٤) صحيح البخاري الصلح (٢٥٥٠) ,صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ,سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ,سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٧٠) .
(٥) صحيح البخاري الصلح (٢٥٥٠) ,صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ,سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ,سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٦) صحيح البخاري الصلح (٢٥٥٠) ,صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ,سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ,سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٧٠) .

<<  <   >  >>