للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[هذا إذا كان التكفير في غير محله]

س٦٣: يقول السائل: حدث حوار بيني وبين صديق لي عن الإسلام، حيث قال هذا الصديق: إنه لا يصلي على الإطلاق، فقلت له: أنت كافر؛ لأن الله تعالى يقول: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ} (١) وقال لي: أنت أيضا كذلك وذكر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كفر مسلما فقد كفر» (٢) وبعد ذلك تركته وذهبت حتي لا يحتدم النقاش إلى أكثر مما وصل إليه. فما حكم كلامنا هذا الذي تم بيننا؟ وهل نأثم عليه؟

الجواب: الصواب أن من ترك الصلاة فهو كافر، وإن كان غير جاحد لها، هذا هو القول المختار والراجح عند المحققين من أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح. ولقوله أيضا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (٤) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» (٥) خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما في إسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه. ولأحاديث أخرى جاءت في الباب.


(١) سورة البقرة الآية ٨٥
(٢) صحيح البخاري الأدب (٥٧٥٣) ,صحيح مسلم الإيمان (٦٠) ,سنن الترمذي الإيمان (٢٦٣٧) ,سنن أبو داود السنة (٤٦٨٧) ,مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) ,موطأ مالك الجامع (١٨٤٤) .
(٣) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١) ,سنن النسائي الصلاة (٤٦٣) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩) ,مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤٦) .
(٤) صحيح مسلم الإيمان (٨٢) ,سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠) ,سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨) ,مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٨٩) ,سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .
(٥) سنن الترمذي الإيمان (٢٦١٦) ,سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٧٣) ,مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٤٦) .

<<  <   >  >>