للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحريم الزنا أو جحد تحريم السرقة أو جحد تحريم اللواط أو ما أشبه ذلك؛ فإن من جحد هذه الأمور أو شيئا منها كفر إجماعا ولو أنه يصلي ويصوم، ولو أنه يقول لا إله إلا الله؛ لأن هذه النواقض تفسد عليه دينه، وتجعله بريئا من الإسلام بهذه النواقض لكونه بجحدها أو شيء منها يعتبر مكذبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا الأمر العظيم، وهكذا من ترك الصلاة وتساهل بها يكون كافرا وإن لم يجحد وجوبها في الأصح من قولي العلماء كما تقدم دليل ذلك في الأحاديث السابقة وما جاء في معناها، فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد كافرهم وعاصيهم إلى التوبة النصوح.

وقوله: «من كفر مسلما فقد كفر» (١) هذا إذا كان التكفير في غير محله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال لأخيه يا عدو الله أو قال يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه» (٢)

لكن هذا الذي قال: أنت كافر بترك الصلاة، قد وقع تكفيره في محله فلا يرجع إلى القائل، ولا يكون القائل كافرا، بل قائله قد نفذ أمر الله، وأدى حق الله، وبين ما أوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس، فهو مأجور وليس بكافر، وإنما الكافر الذي ترك الصلاة وعاند وكابر، نسأل الله العافية.


(١) صحيح البخاري الأدب (٥٧٥٣) ,صحيح مسلم الإيمان (٦٠) ,سنن الترمذي الإيمان (٢٦٣٧) ,سنن أبو داود السنة (٤٦٨٧) ,مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) ,موطأ مالك الجامع (١٨٤٤) .
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٣١٧) ,صحيح مسلم الإيمان (٦١) ,سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٩) ,مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦٦) .

<<  <   >  >>