للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، «أن ثلاثة من الناس فيمن كان قبلنا، آواهم المبيت، وفي رواية المطر، إلى غار فدخلوا فيه، فانحدرت عليهم صخرة سدت عليهم الغار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقام أحدهم فسأل ربه ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بعض الشيء، وقام الثاني وسأل الله بعفته عن الفاحشة عن الزنا فانفرجت الصخرة بعض الشيء، وقام الثالث وتوسل إلى الله بأدائه الأمانة فانفرجت الصخرة وخرجوا» (١) وهذا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحات وسيلة شرعية.

وهكذا التوسل بأسماء الله وصفاته كما تقدم وهكذا التوسل بتوحيده والإخلاص له، أما التوسل بجاه فلان، أو ببركة فلان، أو بحق فلان، فهذا لا أصل له، ولا يجوز، بل هو من البدع ولكن ليس من الشرك.

والصلاة خلف الإمام الذي يقول هذا: صحيحة. لكن ينبغي أن يعلم ويوجه إلى الخير، فإن عرف الحق وامتثل وتاب إلى الله من ذلك وإلا فالواجب أن يبدل بغيره، والواجب على المسئولين أن يلتمسوا إماما أصلح منه للمسجد حتى لا يغر الناس، وهكذا إذا كان يتعاطى كتابة الحجب وهي التمائم فهذا أيضا منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع التمائم وقال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» (٢) وأخبر أنها شرك فلا يجوز كتابة التمائم لا من العظام، ولا من الخرز، ولا من الطلاسم، ولا من غير ذلك.

واختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم من القرآن على قولين:


(١) صحيح البخاري الإجارة (٢١٥٢) ,صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٤٣) ,مسند أحمد بن حنبل (٢/١١٦) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٤) .

<<  <   >  >>