للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأدرك يوما بعض أصحابه في السفر وهم يحلفون بآبائهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت.» (١)

وقال ابن عبد البر النمري الإمام المغربي المعروف، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ: إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وهذا يفيدنا أن الحلف بالأمانة، أو بالنبي، أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، محرم لا يجوز بالإجماع، وإنما يكون الحلف بالله وحده، يقول: بالله، تالله، والله، هذا هو المشروع، أما الحلف بغير الله كائنا من كان فلا يجوز لما تقدم.


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٢٧٠) ,صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ,سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ,سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ,سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٤) ,مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) ,موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .

<<  <   >  >>