للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَبِّهِ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ (١)، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ، وَهِيَ نَقَلَةٌ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتُه، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهَا لَه، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَّةٍ (٢) مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا، وَأَنَّ كُلَّ نَشْرِ (٣) أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا نَشْرَهَا (٤)، رُيْعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَظْمَئِيِّ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ (٥) رَبُّهَا، فَيَعْرِضُهَا عَلَى نَشْرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ (٦) إِلَى مِخْلَافٍ (٧) غَيْرِ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ (٨) فَإِنَّ عُشُورَهُ وَصَدَقَتَهُ (٩) إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ (١٠) عُرِفَتْ لَه، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَلَمْ يُحْدِثْ (١١)، فَإِنَّهَا


(١) قوله: "فإنه عتيق" ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(٢) العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٥٩).
(٣) ليس في (س)، وأثبتناه من (ف) وهو الموافق لما في "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (٤/ ١٣٩)، "النهاية" (٢/ ٣٨١).
(٤) كأنه في (س): "سر"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
(٥) لم نستطع قراءته في (ف)، (س)، وأثبتناه استظهارًا.
(٦) في (س): "وهب"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٣٢٦٩) من طريق معمر به مختصرا، ينظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٤٢)؛ حيث جاء فيهما: "انتقل".
(٧) المِخلاف: هو في اليمن كالكورة والإقليم. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٧).
(٨) تصحف في (ت)، (س): "عثرتها"، والتصويب من "سنن البيهقي"، "التلخيص الحبير".
(٩) تصحف في (ف)، (س): "صدقة"، والتصويب من "سنن البيهقي"، "التلخيص الحبير".
(١٠) تصحف في (ف): "رجارية"، والمثبت من (س).
(١١) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<<  <  ج: ص:  >  >>