للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثل ذلك لو علموا قبيل الزوال بحيث لا يمكنهم الاجتماع وعلموا أنهم لو اجتمعوا فإن الصلاة لا يمكن أداؤها إلا وقد زالت الشمس – فإنهم يؤمرون بالخروج من الغد.

قال: (وتسن في صحراء)

أي يستحب أن تصلي صلاة العيد في الصحراء، فلا يصلي في المساجد لا الجامعة ولا غيرها.

ودليله: ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى) (١)

واستثنى الحنابلة من ذلك: مكة، فقالوا يستحب لهم أن يصلوا في المسجد المكي.

قال الشافعي: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد إلى المصلى بالمدينة وكذلك من بعده وهكذا في سائر البلدان إلا مكة فلم يبلغنا أن أحداً من السلف ممن صلى بهم خرج بهم إلى المصلى.

قيل: لعظمة المكان.

وفي هذا نظر، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الخروج إلى المصلى بغير منبر (٩٥٦) : " حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرْح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ... ".
وأخرجه مسلم (٨٨٩) في كتاب صلاة العيدين وفيه: " عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة.. " وليس فيه ذكر المصلى إلا في آخر الحديث في قصته رضي الله عنه مع مروان. صحيح مسلم بشرح النووي [٢ (٦ / ١٧٧) ] .