للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: (وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة) وفي النسائي (ولأهل الشام ومصر الجحفة) (١) (ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) (٢)


(١) النسائي، كتاب مناسك الحج، باب ميقات أهل مصر برقيم [٢٦٥٣] .
(٢) رواه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، وباب مهل أهل مكة وغيرهما، ومسلم، باب مواقيت الحج والعمرة من كتاب الحج، وأبو ادود في باب المواقيت، والنسائي في باب ميقات أهل اليمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>