للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيستحب له أن يتطيب عند إحرامه، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: (كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) قالت: (وكأني أنظر إلى وبيص " أي لمعان " الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم) (١) وهذا الحديث فيه فائدتان:

الأولى: ما تقدم وهو مشروعية الطيب عند الإحرام.

الثانية: أنه لا بأس باستدامته، فإذا وضع الطيب على رأسه فبقي بعد الإحرام فإنه لا بأس بذلك، أو بقي على ردائه بعد الإحرام فلا حرج في ذلك، مما يدل عليه ما ثبت في أبي داود عن عائشة قالت: (كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد وجوهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها) (٢) ، في هذا الحديث فائدة أخرى وهي أنه إذا تحول الطيب من موضع إلى موضع بغير فعل من المحرم فلا حرج، كأن ينتقل بسبب إذابة الشمس، أو بالعرق إلى موضع آخر فلا حرج.

أما إذا أخذه المحرم بيده فوضعه في موضع آخر فإن ذلك ابتداء للتطيب في ذلك الموضع فيجب عليه أن يفدي.

ولا فرق بين الطيب الذي يبقى أثره ولونه، وبين الطيب الذي لا يبقى أثر له إلا الرائحة.

مثال الأول: المسك، ومثال الثاني: البخور، فلا فرق بينهما.


(١) رواه البخاري كتاب الحج، باب الطيب قبل الإحرام رقم ١٥٣٨، الفتح لابن حجر [٣ / ٤٦٣] ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب الطيب قبل الإحرام، صحيح مسلم بشرح النووي [٨ / ١٠٠] .
(٢) رواه أبو داود في كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم رقم ١٨٣٠، سنن أبي داود [٢ / ٤١٤] .

<<  <  ج: ص:  >  >>