للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وذهب الإمام مالك: إلى أن استدامته من محظورات الإحرام، واستدل بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل في عمرة الجعرانة (وكانت في السنة ٨ هجرية) فقال يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: (اغسل الطيب الذي عليك) (١) الحديث وهو من حديث يعلى بن أمية.

وردّ هذا جمهور العلماء بأن هذا الحديث منسوخ فإنه كان في السنة الثامنة للهجرة في عمرة الجعرانة، وما تقدم فكان في حجة الوداع في السنة العاشرة فهي أحاديث ناسخة لحديث يعلى بن أمية المتقدم.

فالقول الراجح هو مذهب الجمهور.

(قال الفقهاء: إذا كان الثوب ... فليس أن يلبسه) (٢) .

قال: (وتجرَّد من مخيط)

المخيط: هو الثوب المفصل على شيء من البدن كالقمص والسراويل وليس المراد ما فيه خيوط، فالمراد: الثوب المفصل على شيء من البدن سواء كان البدن كله أو جزء منه كالقمص والسراويل.

وأما ما كان فيه خيوط كأن يكون عليه رداء فيه خيوط أو نعول فيها خيوط فإن هذا لا حرج فيه وليس ثمت أحد من العلماء ينهى عن ذلك، وإنما يريدون بالمخيط الثياب المفصلة على قدر البدن أو بعضه.

فإذاً: يسن أن يتجرَّد من المخيط، وقد روى الترمذي بإسناد فيه جهالة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (تجرَّد لإهلاله واغتسل) (٣) .


(١) أخرجه البخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات رقم ١٥٣٦، ٤٩٨٥، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم رقم ١١٨٠، وأبو داود باب الرجل يحرم في ثيابه ١٨٢٢، والترمذي والنسائي.
(٢) هذه العبارة في أعلى المذكرة وليست في الأصل.
(٣) أخرجه الترمذي [١ / ١٥٩] ، والدارمي والدارقطني والبيهقي، الإرواء رقم [١٤٩] وقال: " حسن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>