للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالراجح: ما ذهب إليه ابن عباس من الصحابة من وجوب التمتع (١) ، وأن الواجب على المسلم أن يتمتع بالعمرة إلى الحج.

وأفضل المناسك في المشهور عن الحنابلة هو التمتع، وهم يقولون – كما تقدم – بالتخيير بينه وبين القران والإفراد.

والتمتع عندهم أفضل للأحاديث المتقدمة فإنهم حملوها على الاستحباب.

وظاهر ذلك أن هذا مستحب مطلقاً لكن ذكر شيخ الإسلام أن نص الإمام أحمد وغيره من الأئمة الأربعة على أنه إن أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة أخرى فإن ذلك أفضل، ودليل هذا ما ثبت في البيهقي بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب قال: (إن تفصلوا بين الحج والعمرة فتحرموا بالعمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وعمرته) (٢)


(١) قال شيخنا في شرحه لأخصر المتخصرات ما نصه: " واختار شيخ الإسلام رحمه الله والشنقيطي أن ما كان للأبد هو مشروعية التمتع يعني كونه قد أهل بحج فيفسخ إلى عمرة هذا إلى يوم القيامة – إلى الأبد – وأما وجوب الفسخ الذي هو وجوب التمتع فإنه خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة) ، ونحوه عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح عند أبي عوانة.
والمعني يدل على ذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون كما تقدم في حديث ابن عباس المتفق عليه} أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور {، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (أصحابه أن يعتمروا) فكان الفسخ إلى عمرة واستحباب التمتع، إلى الأبد، وأما وجوب ذلك فهو خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان على هذا أبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون الناس عن المتعة. وهذا القول الذي عليه الجماهير هو الأولى وأفضل الأنساك هو التمتع من غير إيجاب " اهـ.
(٢) زاد المعاد [٢ / ٢٠٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>