للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالصحيح ما ذهب إليه الحنابلة واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لا يجب عليه أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

مسألة:

حكم الهِمْيان والمِنطَقة؟

الهميان: هو ما يوضع فيه النقود مما يكون على الحقو.

المنطقة: هو ما يوضع على الإزار فيشد به على الحقو.

اختلف العلماء في حكمهما:

قولان لأهل العلم – هما قولان في مذهب أحمد:

الأول: أنه لا يجوز ذلك إلا أن يحتاج إليهما في النفقة.

الثاني: وهو مذهب الجمهور: أنه يجوز مطلقاً سواء احتاج إليه في النفقة أم لا.

وهذا القول أظهر؛ فإن المنطقة، والهميان كانت مشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكما، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

ثم إن الهميان والمنطقة شبيهة بالنعلين ونحوهما من الألبسة فليست مما يفصل على العضو تاماً. ولا شك أنه إذا أمكنه أن يتخلى عنهما وأمكنه أن يشد إزاره بغير ذلك فإن هذا أولى وأحوط.

وعلى قول الحنابلة: لو لبسهما لغير حاجة فقد فعل محظوراً وعليه الفدية، والصحيح مذهب الجمهور.

مسألة:

هل يجوز للمحرم أن يلبس الساعة ومثل ذلك الخاتم؟

الذي يظهر لي أنه لا بأس بذلك، وأن هذه من الأمور المشهورة وهي ليست من الألبسة التي تعم البدن أو عضواً منه كالألبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالأظهر الجواز وهي شبيهة بحكم المنطقة.

والحمد لله رب العالمين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن طيب بدنه أو ثوبه)

هذا محظور من محظورات الإحرام: الطيب.

فمن طيب بدنه أو ثوبه فدى وهذا بالإجماع لأنه قد فعل محظوراً من محظورات الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>