للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأقوى من أدلى بجهتين. فإذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. وإذا اجتمع عم شقيق وعم لأب فنقدم العم الشقيق لأنه أقوى وهكذا.

قال بعضهم:

فبالجهة التقديم ثم بقربة ـ وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.

مسألة: إذا ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.

فالزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث. والإخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء.

القول الأول:

هذا هو مذهب الحنابلة والحنفية.

لحديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر “فقد أعطينا أصحاب الفروض فروضهم ولم يبق للعصبة شيء.

لكن روى الحاكم في مستدركه بسند ضعيف أنه قيل لعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ اجعل أبانا حمارا ـ يعني لاتعتبره شيئا ـ فهم يجتمعون بالأم فلماذا فرقنا بين الإخوة الأشقاء الذين أدلوا بجهة الأم وجهة الأب وبين الإخوة لأم الذين أدلوا بجهة الأم، فلنحذف الأب وحينئذ يكونون كأولئك فنشركهم.

لكن إسنادها ضعيف. وفي رواية اجعل أباهم حمارا أو اجعلهم حجرا في اليم. فمن ثم سميت هذه المسألة بـ الحمارية وبالحجرية واليمّيّة.

القول الثاني: قول المالكية والشافعية.

بل نشركهم ونجعل أباهم حجرا في اليم فلا نعتبر أباهم شيئا. وحينئذ نشركهم فنقول:

بقي الثلث فنجعلهم يشتركون فيه. يعني نقسمه أسهما ونعطي كل واحدا منهم سهما.

هذا هو مذهبهم، وجعلوا أباهم ـ كما تقدم ـ حجرا في اليم.

المناقشة:

ولكن ينتقض عليهم بأن يقال لهم: قسموا لنا هذه المسألة:

أخ لأم ومائة أخ شقيق مع الأم والزوج: (فإن الزوج يأخذ النصف. وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأخ للأم السدس. والباقي للإخوة الأشقاء. هكذا تتفق المذاهب الأربعة. نعطي الإخوة المائة الباقي السدس فهل شركوهم وأعطوهم ما أعطوهم في المسألة السابقة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>