للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن تنتقض عليهم. فالواجب عليهم أن يشركوهم في هذه المسألة كما أن الواجب علينا جميعا أن نعمل بظاهر النص الوارد، ويكفي هؤلاء أنهم عصبة يرثون في مسائل كثيرة حيث لايرث الأخ لأم.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] باب العصبات: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة [

ما الجهة الواحدة؟ هي جهة التعصيب، احترازا ممن يأخذها بجهتين.

مثال:

لو ماتت عن زوجها فقط. فإنه يأخذ المال كله فرضا وردّا. فقد أخذه بجهتين.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومع ذي فرض يأخذ مابقي [

هذه الحال الثانية.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فأقربهم ابن فابنه وإن نزل [

هذه جهة البنوة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم الأب [

هذه جهة الأبوة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب [

أما إذا كان الإخوة لأب أو الأبوين موجودين فإنهما يشتركون كما تقدم.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم هما [

أي الإخوة لأبوين والإخوة لأب.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك [

ولكن القاعدة المتقدمة تريح من حفظ هذه التفاصيل.

وقال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا [

وهذا صحيح لأنه أقرب.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين [

فالأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين [

لأنه أقرب.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومع الاستواء يقدم من لأبوين [

هذه مرتبة القوة مع الاستواء في الدرجة قربا فإنه يقدم مَن لأبوين.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن عُدم عصبة النسب ورث المعتِق ثم عصبته [

إذن: عصبة النسب ثم عصبة الولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>