للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا هو الحق وقد دل عليه الحديث الذي رواه الأربعة وغيرهم وصححه البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قيل له: يا رسول الله: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر، قال: (هو الطهور ماؤه الحِلّ ميتته) (١) .

فالبحر هو الطهور ماؤه، فمياه البحار يجوز للمسلم أن يتوضأ منها وأن يغتسل ولا حرج في شيء من ذلك.

(ب) واستثني بالنصوص الصحيحة عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام، آبار ثمود سوى بئر الناقة.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الظهارة، اب الوضوء بماء البحر (٨٣) : " أن المغيرة بن أبي بُردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (هو الظهور ماؤه الحل ميتته) ، وأخرجه الترمذي في الطهارة (٦٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الطهارة (٥٩) و (٣٣٣) وفي الصيد (٤٣٥٥) وابن ماجه (٣٨٦) . سنن أبي داود مع المعالم (١ / ٦٤) .