فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال:(نزل الناس مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة)(١) .
فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتطهر بمياه آبار ثمود سوى بئر الناقة فإنه يجوز له أن يتطهر به.
(ج) الثانية: بئر برهوت:
فقد كره الفقهاء أن يتوضأ منها أو يغتسل وهي بئر بحضرموت.
وقد روى الطبراني في "الكبير"، وقد رواه الضياء في "المختارة" من طريق الطبراني في "الكبير" أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم) إلى أن قال: (وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت)(٢) وهو حديث حسن.
وهي بئر معروفة في حضرموت. فهذا الحديث يدل على كراهية الغسل أو الوضوء فيها كما قال ذلك الفقهاء.
* مسألة:(ماء زمزم) :
هل يكره أن يتوضأ وأن يغتسل وأن يزيل الخبث منه أم لا يكره؟؟
(١) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وإلى ثمود..} (٣٣٧٩) : " أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرض ثمود، الحِجْر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُهَريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلقوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة "، وراجع (٣٣٧٨) . وأخرجه مسلم (٢٩٨١) في كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا