للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حق ولاة الأمر على رعاياهم]

ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته، وحرمت مخالفته، والخروج عليه، وشق عصا المسلمين.


(أ) ماذا يجب لولاة الأمور على الرعية؟
(ب) وما الحكم إن أمروا بما لا يجوز شرعا؟
(ج) ومتى يكون أحدهم واجب الطاعة؟
(د) وما معنى الخروج عليهم وشق العصا؟
(أ) من رحمة الله بعباده أن أقام فيهم ولاة وسلاطين، ذوي قوة ونفوذ يأخذون على يد الظالم، ويعطون كلًّا ما يستحقه، حيث إن الاعتداء والظلم والتعدي من طبيعة كثير من الناس، وذلك مما يحدث الفوضى والاضطراب، فكان وجود الولاة من باب المصلحة، حتى يأمن الناس على دمائهم وأموالهم، ثم إن ظلم الولاة وتجبرهم من باب الفتنة للعباد، وقد يكون تسليطهم عقوبة على الأمة لذنوب ارتكبوها.
وقد أمر الله بطاعة الولاة، ونهى عن الخروج عليهم ماداموا يظهرون شعائر الإسلام، كالصلاة والحج ونحوهما، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} وقال النبي

<<  <   >  >>