للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قول الإمام الشافعي في هذا الباب

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله.

وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، والإثبات لما ورد من الصفات، في كتاب الله، وسنة رسوله، من غير تعرض لتأويله.


(أ) ما مفاد كلام الشافعي رحمه الله؟
(ب) ومن المراد بالسلف والخلف؟
(ج) وما الفرق بين الإقرار والإمرار والإثبات؟
(أ) يفيد أن الواجب على المسلم قبول ما جاء عن الله ورسوله، سواء فهم معناه والحكمة فيه أو خفي عليه.
كما أن عليه التصديق بربوبية الله وإلاهيته، وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا يلزمه قبول ما ورد عن الله في كتابه، أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن فهم معنى ذلك قال به، وإلا فوضه أي: فوض العلم بالكنه والكيفية إلى الله وحده. وهذا معني قوله: (على مراد الله) أي: على ما أراد منه، مع أنه ما خاطب الناس إلا بما يفهمونه.

<<  <   >  >>