للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزمه إعادة غسلهما؛ لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض، فإن الفرض قد يسقط بالمسح.

قال: ويحتمل خلافه، لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض.

قلت: ولقائل أن يقول -على [الأولى] ١ إن غسل الرجلين لم يقع بعضا للوضوء؛ لأنه لم يصادف الرجلين إلا وقد ارتفع حدثهما.

ويمكن أن يقال في هذا الفرع: [إذا] ٢ قلنا بالصحيح -وهو أن السمح رفع الحدث- فغسل الرجلين بعده لا يصح لعدم مصادفته شيئا يرفعه، وليس هو بعض الوضوء لكماله.

وإن قلنا، إن المسح لا يرفع؛ فيحتمل أن يقال: يصح، لأنه أتى بالأصل فيبطل حكم المسح، لأن البدل لا يجتمع مع المبدل ولا يقوى عليه.

وبكل تقدير لم يوجد غسل الرجلين في وضوء غير محسوب؛ بل غما أنه غير موجود، وهو الاحتمال الأول الأصح، وإما موجود ومحسوب وهو احتمال البغوي الثاني، وقد أخذ الروياني في الفروق "والجرجاني في المعاياة" وغيرهما - مسألة ابن القاص وصدراها بلفظ آخر، نظم لهما مسألة أخرى.

فقالا: لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين٣.

إحداهما: وذكرا مسألة ابن القاص.

والثانية: محدث غاص في الماء غوصه ناويا رفع الحدث؛ فإنه يجزئه في الأصح٤ أي وإن لم يمكث زمنا يتأتى في الترتيب.


١ في "ب" الأول.
٢ ف "ب" إن.
٣ المعاياة ص٣ لوحة "أ".
٤ اعلم أن الانغماس في الماء له ثلاثة أحوال.
أحدها: أن يغسل بدنه منكسا لا على ترتيب الوضوء أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجزيه.
الثاني: أن ينغمس في الماء ويمكث زمانا يتأتى في الترتيب في الأعضاء الأربعة؛ فإنه يجزيه على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور. =